السيد محمد الصدر

139

مناسك الحج

فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك الحج ، وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة . وان ذبح عنه تحلل من غير النساء ووجب عليه الإتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته للتحلل من النساء أيضاً على الأحوط . ( مسألة 414 ) : إذا احصر عن مناسك منى لم يجر عليه حكم المحصور بل يستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ثم يرجع إلى مكة لأداء مناسكها وان لم يتمكن من الاستنابة أودع ثمن الهدي عند من يثق أن يذبح عنه فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى مكة لأداء مناسكها إن أمكنه وإلا طيف عنه وإلا استناب والأحوط أن يأتي بالرمي في العام نفسه فإن لم يتمكن ففي السنة القادمة بنفسه أو بنائبه . وإذا أحصر بعد الموقفين عن الإتيان بمكة وأداء مناسكها فالظاهر وجوب الاستنابة عليه لمناسكها ، ويتحلل بعد عمل النائب حتى من النساء . ( مسألة 415 ) : إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله أو كان التأخير مضراً له في مرضه جاز له أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مُدّان ويحلق ويتحلل من كل شيء . ( مسألة 416 ) : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته .